الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٢٠
الحديث رقم ١٨١٢٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٢٠ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة، قال: لها الصداق كاملا (لغشيانه) (١) إياها.