الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٥٥
الحديث رقم ١٨١٥٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.