الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٥٩
الحديث رقم ١٨١٥٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم) (١) إن شاء.