الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٦٢
الحديث رقم ١٨١٦٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره) (١) أن يرى شعرها.