١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٨٦

الحديث رقم ١٨١٨٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن…

١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن

⦗٥١٦⦘

شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله