الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٨٨
الحديث رقم ١٨١٨٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.