الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٩٨
الحديث رقم ١٨١٩٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٠] ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة) (٢) في رجل (وطيء) (٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر) (٦).