الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٢٨٨
الحديث رقم ١٨٢٨٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق) (١) بها (فقال: مالي) (٢) (فقالت) (٣) (له) (٤): لا مال لك قال: فانطلق (إلى) (٥) أبي بردة (فقال) (٦): يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت) (٧) قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال) (٨): قلت: وما (يقول) (٩)؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه) (١٠) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال) (١١): (قلت) (١٢): قضى به رسول اللَّه
⦗٥٣٩⦘
ﷺ في أخت بني (العجلان) (١٣) (١٤).
[١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) (١) الرجل