الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٠٨
الحديث رقم ١٨٤٠٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن حميد (عن) (١) أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة (٢).