١٨٤١٠ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسور عن عطاء في الرجل يشك في ولده…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤١٠

الحديث رقم ١٨٤١٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٤١٠ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن…

١٨٤١٠ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسور عن عطاء في الرجل يشك في ولده (قال: مره) (١) (فليستلحقه) (٢) (وإن) (٣) (عمر) (٤) بن الخطاب قال: من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي الحقنا به ولدها (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٤١٠ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن…

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  • إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.

درجة الحديث: إسناده حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد