الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18412
الحديث رقم 18412 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١) سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: حصنوهن أو لا تحصنوهن؛ لا تلد أمرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته (به) (٢) يعني (السراري) (٣) (٤).
[٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره