١٨٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١) سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18412

الحديث رقم 18412 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١)…

١٨٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١) سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: حصنوهن أو لا تحصنوهن؛ لا تلد أمرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته (به) (٢) يعني (السراري) (٣) (٤).

[٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56