الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٦٠
الحديث رقم ١٨٤٦٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملًا.