الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٩٧
الحديث رقم ١٨٤٩٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٩٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية، وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد (فإن) (١) كان ابن (سرية) (٢) صار عبدًا.