١٨٥٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٥٢٦

الحديث رقم ١٨٥٢٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٥٢٦ - حدثنا (عبيد الله) (١) عن إسرائيل عن…

١٨٥٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة (٢).

[٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٥٢٦ - حدثنا (عبيد الله) (١) عن إسرائيل عن…

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النمل، لأنها قليلة الأذى، فما آذى منها جاز التخلص منه، وعن النحل لما فيها من المنفعة؛ وهو العسل والشمع، وعن الهدهد والصرد، وهما نوعان من الطيور.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان ما يحرم قتله من الدواب.
  • المنهي عن قتله محرم لحمه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 14 يوم
اللهم صل على محمد