١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18801

الحديث رقم 18801 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن…

١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت) (١) فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال) (٢) فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: (جرمز) (٣) مولى ابن عباس.

[١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتًا

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56