الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18888
الحديث رقم 18888 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق (فطلق) (١)
⦗١٤٠⦘
في حال (إفاقته) (٢) لزمه ذلك.
[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه) (١)؟