الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٨٩٢
الحديث رقم ١٨٨٩٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن (أيوب) (١) قال: كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا (ترجو) (٢) أن (يبرأ) (٣) يطلق عنه وليه؟ فكتب إلي (لا، إنها) (٤) امرأة ابتلاها اللَّه بالبلاء فلتصبر.