الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٩٥٢
الحديث رقم ١٨٩٥٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي) (١) قال: إن لم ينو طلاقا فليس بشيء.