الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٢٩
الحديث رقم ١٩٠٢٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، (فاستعارت) (١) امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق، قال: يقع طلاقه على امرأته.