الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٣٨
الحديث رقم ١٩٠٣٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل
⦗١٧٣⦘
واحدة (منهن) (٢) بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.