الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٤٢
الحديث رقم ١٩٠٤٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال: أنت طالق نصفا أو ثلث (١) تطليقة فهي تطليقة.
[٥٣] في الرّجل يحدث نفسه بطلاق امرأته