الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٥٣
الحديث رقم ١٩٠٥٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره؛ فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة.