الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٦٣
الحديث رقم ١٩٠٦٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت (١).