الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٣٦
الحديث رقم ١٩١٣٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن (رجلًا) (١) جاء (بظئر) (٢) (له) (٣) إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل (تجدان) (٤) له رخصة (فقالا) (٥): لا و (لكنا) (٦) تركنا ابن (عباس) (٧) وأبا هريرة عند عائشة فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل له حتى
⦗١٩٧⦘
تنكح زوجًا غيره (و) (٨) قال: ابن عباس: (بتت) (٩) وذكر (من) (١٠) عائشة متابعة لهما (١١).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط