الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٦٩
الحديث رقم ١٩١٦٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦٧] ما قالوا في البائن؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٦٩ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: نا (أبو أسامة قال حدثنا) (٢) عن (عبيد اللَّه عن) (٣) نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).