الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19214
الحديث رقم 19214 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢١٤ - (١) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن (٢).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط