الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٣٧
الحديث رقم ١٩٢٣٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته) (١) واحدة بائنًا، وقع (عليها) (٢) طلاقه ما كانت في العدة.