الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١١
الحديث رقم ١٩٣١١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما.