الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٣٨
الحديث رقم ١٩٣٣٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت (أجلًا) (١) قال: (لا) (٢) تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها (ما دام) (٣) يتلوم في الكفارة.