الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٤٢
الحديث رقم ١٩٣٤٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.