الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19392
الحديث رقم 19392 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن بيان قال: سئل الشعبي عن (أبواب) (١) الطلاق فقال (الشعبي) (٢): سئل رجل مرة: أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع (أصابع) (٣) ولم يتكلم ففارق امرأته.
[٩٨] من قال: اللعان تطليقة