الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٩٧
الحديث رقم ١٩٣٩٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن
⦗٢٥٦⦘
رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق (١).