١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19397

الحديث رقم 19397 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة…

١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن

⦗٢٥٦⦘

رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق (١).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 1.9 / 29.5
الإضاءة 4%
البدر بعد 13 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56