١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٥٠

الحديث رقم ١٩٤٥٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة…

١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الحمد لله