الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٥٠
الحديث رقم ١٩٤٥٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.