الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19478
الحديث رقم 19478 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٧٨ - حدثنا (أبو بكر نا) (١): حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة (٢).