الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٨٠
الحديث رقم ١٩٤٨٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة (بائنة) (١)، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
[١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا