الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٦١
الحديث رقم ١٩٥٦١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: من خلع امرأته (وأخذ) (١) منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.