الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٨
الحديث رقم ١٩٥٧٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢١] من قال: لها نصف الصداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و (تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.