الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٨٨
الحديث رقم ١٩٥٨٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس (قالا) (١): (إذا آلى) (٢) فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة (٣).