الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٠٢
الحديث رقم ١٩٦٠٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي] (١) واحدة، (وهو) (٢) أملك بها.