الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٠٤
الحديث رقم ١٩٦٠٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت (أبا) (١) سلمة وسالمًا عن الإيلاء (فقالا) (٢): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.