١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٢٣

الحديث رقم ١٩٦٢٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٤] في المولي: يوقف.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن…

١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن…

روى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، وكان واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وقال سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى،
وما ورد من النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فهذا إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمِن من انكشاف العورة.
  • جواز الاستلقاء في المسجد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله