الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٦٥
الحديث رقم ١٩٦٦٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمة: (إذا) (١) مضى شهران ولم يفيء زوجها فقد وقع الإيلاء.