الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٠١
الحديث رقم ١٩٧٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و) (٤) الناس سواء (٥).