١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٧٢

الحديث رقم ١٩٧٧٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن…

١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.

[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها (١) فلا متعة لها؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.2 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الحمد لله