الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٧٢
الحديث رقم ١٩٧٧٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها (١) فلا متعة لها؟