الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٠٠
الحديث رقم ١٩٨٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: إذا طلق الرجل المستحاضة، فحاضت (الثالثة) (٢) أدنى ما (كانت) (٣) تحيض فلا يملك زوجها الرجعة، ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر (ما) (٤) كانت تحيض.