الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٢
الحديث رقم ١٩٨٧٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا.
[١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (١) (تبدأ) (٢)