١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٢

الحديث رقم ١٩٨٧٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن…

١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا.

[١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (١) (تبدأ) (٢)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.8 / 29.5
الإضاءة 95%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
سبحان الله