١٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٧١

الحديث رقم ١٩٩٧١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى…

١٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم أنه تزوجها في عدتها، وقد انقضت عدتها (عنده) (١)، هل لزوجها (الأول) (٢) عليها رجعة، فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن (زيد) (٣) عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما، ولا رجعة عليها؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19 / 29.5
الإضاءة 81%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله