الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٩٤
الحديث رقم ١٩٩٩٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (١) عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فاتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك (إليك) (٢) فارتفعوا إلى (السلطان) (٣) عمر بن الخطاب وعنده عبد اللَّه بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك باللَّه هل كنت (لطمته) (٤) بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال: فقال: خذ بيدها (٥).
[١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) (١) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط