الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٤٦
الحديث رقم ٢٠٠٤٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا دخل عليها (فليستأذن) (١) وليتنحنح، ولا (يغترنها) (٢) بدخول.