الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٧٠
الحديث رقم ٢٠٠٧٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) من الزينة في عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان) (١) بن عيينة عن عاصم عن حفصة
⦗٤١٣⦘
ابنة سيرين عن أم عطية أنها قالت: لا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تطيب إلا عند غسلها من حيضتها (بنبذة) (٢) من قسط (و) (٣) أظفار، (تقول) (٤) في المتوفى عنها] (٥) (٦).